حكم ركوب المرأة مع السائق الأجنبي
السؤال
ما حكم ركوب المرأة مع السائق الأجنبي ؟
الإجابة

لا يجوز للرجل أن ينفرد بالمرأة الواحدة في السيارة إلا أن يكون محرماً لها لأن النبي – صل الله عليه وسلم – قال : لا يخلون رجل بامرأة إلا  مع ذي محرم أما إذا كان معه امرأتان فأكثر فلا بأس لأنه لا خلوة حينئذٍ بشرط أن يكون مأموناً وأن يكون في غير سفر والله الموفق .

الشيخ ابن عثيمين 


المصدر :
فتاوى الشيخ ابن عثيمين