إذا كان الثوب الذي تلبسه المرأة من الثياب الخاصة بالرجال فإن لبسها إياه حرام سواء كان ذلك في حال الصلاة أو في غير حال الصلاة ، وذلك لأنه ثبت عن النبي - صل الله عليه وسلم - أنه لعن المتشبهات من النساء بالرجال ولعن المتشبهين من الرجال بالنساء ، فلا يحل لامرأة أن تلبس ثوباً خاصاً بالرجل ولا للرجل أن يلبس ثوباً خاصاً بالمرأة .
ولكن يجب أن نعرف ما هي الخصوصية ؟ ليست الخصوصية في اللون ولكنها في اللون والصفة ولهذا يجوز للمرأة أن تلبس الثوب الأبيض إذا كان تفصيله ليس على تفصيل ثوب الرجل ، وإذا تبين أن لبس المرأة ثوباً يختص بالرجل حرام فإن صلاتها فيه لا تصح عند بعض أهل العلم الذين يشترطون في السترة أن يكون الساتر مباحاً .
وهذه المسألة مسألة خلاف بين أهل العلم فمن العلماء من اشترط في الثوب الساتر أن يكون مباحاً ومنهم من لم يشترط ذلك وحجة القائلين باشتراطه أن ستر العورة من شروط الصلاة ولابد أن يكون الساتر مما أذن الله به فإذا لم يأذن الله به لم يكن ساتراً شرعاً لوقوع المخالفة ، وحجة من قالوا بصحة الصلاة فيه مع الإثم أن الستر قد حصل والإثم خارج عنه وليس خاصاً بالصلاة ، وعلى أية حال فالمصلي بثوب محرم عليه في خطر من أن ترد صلاته ولا تقبل . الشيخ ابن عثيمين