حكم صلاة المرأة في القفازين
السؤال
ما حكم الصلاة في القفازين ؟
الإجابة

لاحرج في صلاة المرأة في القفازين لأنها مأمورة بالتستر في الصلاة ما عدا الوجه ، إذا لم يكن لديها أجنبي ، ولبس القفازين يستر الكفين ، وإن سترتهما بغير ذلك كالجلباب ونحوه كفى ذلك ، فإن كان لديها أجنبي سترت وجهها في الصلاة كسائر بدنها ، أما الرجل فلا يشرع ستر كفيه في الصلاة لا بقفازين ولا بغيرهما ، بل السنة أن يباشر المصلى بوجهه وكفيه تأسيّاً برسول الله - صل الله عليه وسلم - وبصحابته - رضي الله عنهم - . الشيخ ابن باز


المصدر :
فتاوى الشيخ ابن باز